اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان الجزء : 1 صفحة : 43
وتكلم في حديث: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، وأعله بعبد الرحمن بن وعله[1].
أما الاستدلال بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ، فهي آية عامة، وقد جاءت السنة فخصصت الجلد المدبوغ بجواز الانتفاع به وبيعه[2].
وأما قولهم: " الدباغ لا يطهر الجلد طهارة كاملة" فمعارض لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، ولا دليل يصرف هذه الطهارة عن الطهارة الكاملة.
أما حديث عبد الله بن عكيم، فأجاب عنه بعض العلماء بتضعيفه[3]، وأولى من هذا الجواب أن يقال: إن الإهاب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع به في حديث عبد الله بن عكيم هو الجلد ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، هكذا قال النضر بن شميل، وهو من أئمة اللغة[4]، فلا معارضة بين حديث ابن عكيم وحديث " إذا دبغ الإهاب فقد طهر"؛ لكون الأول فيما إذا كان الجلد قبل الدباغ، والثاني فيما دبغ[5].
وأما عبد الرحمن بن وعلة، فقد وثقه ابن معين، والعجلي، والنسائي[6]، وابن عبد البر[7]. [1] انظر: تهذيب التهذيب (6/294) . [2] انظر: الحاوي الكبير (1/61) . [3] انظر تهذيب السنن (11/123-124) ، نصب الراية (1/121) . إلا أن جميع العلل التي ضعف بها قد سبق الجواب عنها. [4] نقله عنه أبو داود في سننه (4/371) . [5] انظر المجموع شرح المهذب (1/272) . [6] تهذيب التهذيب (6/293) . [7] التمهيد (4/140) .
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان الجزء : 1 صفحة : 43