responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 399
وهناك تفسيرات أخرى للبيعتين في بيعة ذكرها ابن عبد البر[1] وغيره. إلا أنها لا تخلو من اعتراض. والمشهور في تفسيره ما تقدم، والتفسير الأول هو الراجح.
ولا يعني أن الصور الأخرى التي ذكرت في تفسير الحديث أنها جائزة، بل قد تكون محرمة نتيجة لجهالة الثمن أو الغرر أو غير ذلك، ولكن الكلام هنا هو معرفة المراد بالبيعتين في بيعة التي نُهي عنها. والله أعلم.

[1] التمهيد (24/390) .
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست