responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 323
الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
109 - [1] عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ولبستين وصلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوبٍ واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة".
رواه البخاري[1] واللفظ له، ومسلم[2]، وأبو داود[3] - مختصراً -، والترمذي[4]، والنسائي[5]، وابن ماجه[6]، ومالك[7]، وأحمد[8]، كلهم من طرقٍ عنه به.

[1] صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الصلاة (1/رقم 368) ، كتاب مواقيت الصلاة (2/رقم 584) ، كتاب الصوم (4/1993) ، كتاب البيوع (4/رقم 2145،2146) ، كتاب اللباس (10/5819، 5821) ] .
[2] صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1151-1153) ] .
[3] سنن أبي داود [كتاب اللباس (4/341) ] .
[4] جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/602) ] .
[5] سنن النسائي [كتاب البيوع (7/259) ] .
[6] سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/733) ] .
[7] موطأ مالك (2/515) .
[8] المسند (2/319،389،464،476،480،521، 529) .
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست