اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان الجزء : 1 صفحة : 32
وأما عبد الوهاب بن بُخت فقال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة[1].
فعلى هذا، فهذا الإسناد حسن , وله شواهد؛ كحديث جابر رضي الله عنه
المتقدم وغيره تجعل الحديث صحيحًا لغيره. والله أعلم.
3 - [3] عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير"، فقيل: يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام". ثم قال: " قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها".
رواه أحمد[2]، وهذا لفظه، والبيهقي[3]. كلاهما من طرق عن أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وزاد البيهقي " والأصنام" عند قوله " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير".
وأسامة بن زيد مختلف فيه؛ فوثقه ابن معين، والعجلي، وابن عدي وغيرهم.
وضعفه القطان، وأحمد، والنسائي وغيرهم[4].
قال الحافظان الذهبي[5] وابن حجر[6]: صدوق يهم. [1] تقريب التهذيب: رقم الترجمة (4254) . [2] مسند أحمد (2/213) . [3] السنن الكبرى (9/355) . [4] تهذيب التهذيب (1/208-209) . [5] المغني في الضعفاء (1/66) . [6] تقريب التهذيب: رقم الترجمة (317) .
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان الجزء : 1 صفحة : 32