اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان الجزء : 1 صفحة : 30
اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها، والله سبحانه إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.
- قوله: " إن الله لما حرم شحومها" يشير قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ …} الآية[1].
- قوله: " جملوه" جاء في بعض الروايات " أجملوه".
قال ابن الأثير: جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت[2].
قال البغوي: فيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم، وإنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه[3].
2 - [2] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه".
أخرجه أبو داود[4]، وهذا لفظه، ومن طريقه الدارقطني[5]، والبيهقي[6].
وأخرجه الطبراني في الأوسط[7]، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية[8]. [1] سورة الأنعام، الآية (146) . [2] النهاية في غريب الحديث (1/298) . [3] شرح السنة (4/221) . [4] سنن أبي داود (3/756) . [5] سنن الدارقطني (3/7) . [6] السنن الكبرى (6/12) . [7] المعجم الأوسط (1/43) . [8] حلية الأولياء (8/327) .
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان الجزء : 1 صفحة : 30