responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 292
دلالة الأحاديث السابقة:
يستفاد مما تقدم النهي عن بيع المغانم حتى تقسم.
وإنما نهى عن بيع المغانم حتى تقسم؛ لأنه بيع ما لم يملك وقد نهي عنه، هذا على رأي من يرى أن ملك الغنيمة يتوقف على القسمة، وأما على رأي من يرى أن الملك يتم قبل القسمة فعنده أن المقتضي للنهي الجهل بعين المبيع إذا كان في المغنم أجناسٌ مختلفة[1].
والمغانم قبل أن تقسم هي حقٌّ مشاع لجميع الغانمين، فلا يحل لأحدٍ أن يبيع شيئاً منها قبل أن تقسم، ويقاس عليها كل شيء فيه حقٌّ مشاعٌ بين المسلمين كالأرض الموات وغيرها.
ويستفاد أيضاً مما تقدم النهي عن بيع الصدقات حتى تقبض. وقد سبق أن الحديث الوارد في هذا النهي ضعيف، إلا أن بيع الصدقات قبل أن تقبض داخلٌ في بيع ما لم يقبض وقد نُهي عنه، وقد تقدم الكلام في بيع ما لم يقبض في الفصل الأول من هذا الباب. والله أعلم.

[1] انظر: مرقاة المفاتيح (4/280)
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست