responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 25
الفصل الأول ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام
1 - [1] عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمكة عام الفتح: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: " قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
أخرجه البخاري[1] واللفظ له، ومسلم[2]، وأبو داود[3]، والترمذي[4]، والنسائي[5]، وابن ماجه[6]، وأحمد[7]، كلهم من طرق عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن عطاء بن أبي رباح عنه به. قال الترمذي: حسن صحيح.
وجاء في رواية لمسلم وأبي داود وأحمد[8]: يزيد بن أبي حبيب أن عطاء كتب يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله … الحديث.

[1] صحيح البخاري مع الفتح [كتاب البيوع (4/رقم 2236) ، والمغازي (8/4296) ، التفسير (8/رقم 4633) ] .
[2] صحيح مسلم [كتاب المساقاة (3/1207) ] .
[3] سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/756، 757، 758) ] .
[4] جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/591) ] .
[5] سنن النسائي [كتاب البيوع (7/309) ] .
[6] سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/732) ] .
[7] مسند أحمد (3/324، 326) .
[8] مسند أحمد (3/326) .
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست