responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إصلاح المساجد من البدع والعوائد المؤلف : القاسمي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 88
يستند في أداء عبادته إلى أدلة مأثورة صحيحة وحسنة[1] وليس من الفقه والعقل أن أباين أمامي وآتي بما لم يأت به. فرحمه الله ما أوفر عقله وأحسن هديه.
"المأخذ الثاني" ما كنت أقرره أيضًا وهو أن اقتداء الحنفي بالشافعي في الوتر وموافقته له جائزة فقد نقل الزيلعي في شرح الكنز عن أبي بكر الرازي قال: اقتداء الحنفي بمن يسلم على رأس الركعتين في الوتر يجوز ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده لأنه مجتهد فيه، وقيل: إذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المقتدي وأتم الوتر وحده. انتهى كلام الزيلعي.
ففيه ما يدل على أن لا حاجة لانفراد الحنفي بجماعة الوتر إذا وجد شافعي يؤم في الوتر وكذا يقال للشافعية الذين ينفردون بالوتر إذا أمهم في التراويح حنفي يقال لهم إن الفقهاء الشافعية جوزوا في ركعة الوتر الأخيرة وصلها وفصلها ورأوا أن الأفضل الفصل لصحة الحديث به، وإذا كان كل من الفضل والوصل جائزًا عندهم فالاقتداء بالحنفي في الوتر على قواعدهم جائز لا إشكال فيه. نعم قد يستشكل متعصب منهم بأنه يقنت قبل الركوع والشافعي لا يراه فنجيبه بأن ما قبل الركوع وهو القيام يجوز فيه القراءة وغيرها -جوابًا مذهبيًّا- وإلا فالجواب الحاسم ثبوت الأثر[2] بصفة وتر الحنفية بما لا يبقى معه للنزاع مجال.
"المأخذ الثالث" هو أن الوتر رويت فيه كيفيات متعددة كما بينته أمهات السنة وذكرت خلاصتها في كتابي "الأوراد المأثورة" فثبت صلاة النبي عليه

[1] قلت: كأنه يعني في وجهة نظر مذهبه، وإلا فذلك غير مستقيم على إطلاقه، كما لا يخفى على الدارس للفقه المقارن المدقق في أدلة المذاهب، فإنه يجد فيها ما عماده القياس على خلاف السنة الصحيحة، أو الحديث الضعيف المعارض لها، وغير ذلك مما لا يصح أن يكون دليلًا.
[2] إن أراد به الحديث، ثم أراد به عدم التسليم في شفع الوتر، فقد عرفت قريبًا أنه لم يثبت ذلك، وإن أراد به القنوت قبل الركوع فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافه لا يثبت في الوتر، وإنما في قنوت النازلة فتنبه. "ناصر الدين".
اسم الکتاب : إصلاح المساجد من البدع والعوائد المؤلف : القاسمي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست