responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إصلاح المساجد من البدع والعوائد المؤلف : القاسمي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 78
3- إساءة الصلاة:
قال الإمام الغزالي[1]: مما يشاهد كثيرًا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الكروع والسجود، وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهي عنه. ومن رأى مسيئًا في صلاته فسكت عليه فهو شريكه. هكذا ورد الأثر. وفي الخبر ما يدل عليه إذ ورد في الغيبة أن المستمع شريك القائل[2] وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة تجب الحسبة فيه.

[1] يعني الغزالي قول ابن مسعود الذي ذكره في مكان آخر من "الإحياء" "1، 172" "من رأى من يسيء صلاته فلم ينهه فهو شريكه في وزرها". ولم أقف على إسناده.
[2] يشير الغزالي إلى الحديث الذي ذكره في "الصوم" من "الإحياء" "1، 211" بلفظ "المغتاب والمستمع شريكان في الإثم" وذكره في "الغيبة" "2، 127" بلفظ "المستمع أحد المغتابين" ولا أصل له بهذا اللفظ، وإنما روي بلفظ "نهي عن الغيبة، وعن الاستماع إلى الغيبة" وإسناده ضعيف جدًّا كما بينته في "الأحاديث الضعيفة" "122".
"52/ أ" حديث صحيح وقد مضى برقم "48".
4- رفض الجماعة الأولى لانتظار الثانية:
نقل الطحطاوي عن رسالة لابن نجيم فيما إذا تعددت الجماعات في المسجد وسبقت جماعة الشافعية مع حضور الحنفي أن الأفضل الاقتداء بالشافعي بل يكره التأخير لأن الحنفي حالة صلاة الشافعي لا يخلو إما أن يشتغل بالرواتب لينتظر الحنفي وذلك منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" 52/ أوإما أن يجلس وهو مكروه أيضًا لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم على المختار. ونحوه في حاشية المدني عن والده الشيخ أكرم وميربادشاه والشرواني فإنهم رجحوا أن الصلاة مع أول جماعة أفضل. وكان مفتي البلد الحرام ابن ظهيرة الحنفي لا يزال يصلي مع الشافعية عند تقدم جماعتهم "كذا في رد المحتار".
اسم الکتاب : إصلاح المساجد من البدع والعوائد المؤلف : القاسمي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست