responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إصلاح المساجد من البدع والعوائد المؤلف : القاسمي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 65
-وقد سبق مستنده- وهذا العدد وإن كان في حصوله تماسك وقوة لظهور الشعار وفي وجوده ما يعظم هيكل هذه العبادة إلا أن ذلك قد لا يتم في بعض القرى وفي بعض فصول السنة كأيام الحصاد وأوقات لقط الثمر وتجفيفة ونحو ذلك فلا يجتمع أربعون ولا نصفها. فترى هناك من يحضر لإقامتها من عاجز أو فارغ أو فقير لا يعمل جالسًا منتظرًا لما يقضي به خطيب القرية أو مؤذنها ثم تارة يرقى المؤذن بعد الأذان الأول على المنارة أو السطح وينادي أهل القرية للحضور وتكميل العدد وأحيانًا يذهب صارخ بين البيوت لذلك فإذا يئس من بلوغهم العدد المطلوب لهم يصلون الظهر ثم ينصرفون.
والذي أراه في هذه الحالة أعني في القرية الصغيرة أو الكبيرة التي يتفق أن لا يجتمع بها أربعون يوم الجمعة لعوائق لهم -وكانت جرت عادتهم بإقامة الجمعة فيها- أن على خطيبهم أن يؤدي الجمعة بمن حضر منهم بعد الأذان قلوا أو كثروا[1]، ولا يترك الجمعة لأجل أن عددهم لم يبلغ الأربعين؛ لأن الحاضر لا يكلف بالغائب، ويكفي لتذكيره وإعلامه بالعبادة الأذان المشروع، فمن حضر فبها ومن لم يحضر فإثمه في عنقه. وحينئذ فبعد الأذان يتمهل الخطيب تمهلًا لطيفًا[2] ثم يقوم فيخطب بمن حضره ولا يترك عادة أهل بلده من إقامة الجمعة أصلًا، وتصح جمعتهم بمن حضر ولا يلزمهم إعادتها ظهرًا؛ لأن الشعار في تلك القرية حصل بهم والفرض أدي بتجميعهم. وقد ذهب كثير من الأئمة إلى عدم اشتراط تعيين العدد في أداء الجمعة. وعليه فتجزئ بمن حضر من أهلها أو من غيرهم قل عددهم أو كثر؛ لأنهم الذين يريدون أن يقيموا شعارها، فسقط الطلب عنهم بانتدابهم لأدائها، ثم على من حضر في قرية يوم الجمعة أن يحتفل كأهلها بإقامة الجمعة. ولا ريب أن من التهاون بالدين والعبادة رفض

[1] قلت: وهذا هو الصواب خلافًا لما يقتضيه كلام المؤلف فيما تقدم "ص51" وقد علقنا عليه هناك بما يلزم فراجعه. "ناصر الدين".
[2] قلت: هذا التمهل ليس من السنة في شيء، فتنبه. "ناصر الدين".
اسم الکتاب : إصلاح المساجد من البدع والعوائد المؤلف : القاسمي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست