responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إصلاح المساجد من البدع والعوائد المؤلف : القاسمي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 232
واقفها أن لا يفتح بابها إلا في وقت معلوم. وفي صحة مثل هذا الشرط نظر واحتمال: أما لو شرطه في مسجد أو جامع فواضح أنه لا يصح. هذا كلام السبكي بحروفه، وانظر كلامه الرهيب رحمة الله على من يفعل من البوابين ليلا ما ذكره وتأمل ما يفعل في بعض المدارس الآن من غلقها نهارًا مع الحاجة الزائدة إلى مائها واخليتها فبعضها يفتح بابها وقت الصلاة فقط إذا كانت تقام بها الجماعة وما لا تقام بها تغلق أبوابها في أغلب الأوقات طول النهار فترى من يقصدها من المارة لوضوء أو قضاء حاجة في بيوت أخليتها أو لغير ذلك يأوب بخيبة وبعض قاطنيها إما نائم أو متوسد لا يبالي أو في عشرة وشراب الشاي أو لا يوجد فيها أحد. ومن خطأ بعض المتصولحين القاطنين في بعض المدارس المطروقة أن لا يفتحوها إلا وقت الصلاة، وقد سئلوا عن غلقها في النهار فأجابوا حتى لا يدخل إلى أخليتها بعض الكفرة المجاورين. فانظر إلى هذا الاستنباط العجيب وتأمل هذا الفقه الغريب فإنا لله.
أفلا يعجب المرء لكرم من أوقف من السلف، واحتكار وبخل من قطن من الخلف. أو لا يعلمون أن أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا[1]. أو لا يدرون "إن كل معروف صدقة". أو لا يسمعون حديث البغيّة التي غفر لها بسقي كلب وإغاثته[2]. فما بالك برحمة إنسان ورد لهفته. ما عهد في عصر ما إن تمنع بيوت الأخلية من وارديها على طبقاتهم ومللهم ونحلهم. إذا ضن هذا المتصولح ببيت خلاء ما بناه ولا أشاده وسيطر عليه كيف يرجى منه سخاء أو معروف أو نجده لسواه. أفٍّ لهذا التصولح الذي الجهل بعقل خير منه، ويرضى الله

[1] قلت: لم يرد هذا الإطلاق في السنة، وإن كان ذكر في بعض كتب الفقه أن قوله: "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" حديث مرفوع، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الذمة وشاع هذا في العصر الحاضر بين الكتاب والمحاضرين، وليس له أصل في كتب الحديث، بل فيها ما ينافيه وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة: "لهم ما لنا ... " فيمن أسلم من أهل الكتاب! وراجع "الضعيفة" "2175".
[2] انظره في "الصحيحة" "30". "ناصر الدين".
اسم الکتاب : إصلاح المساجد من البدع والعوائد المؤلف : القاسمي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست