responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أزواج بالكذب المؤلف : الرحيلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 7
وأرحامه، ولا يعبأ بما حرّمه الله من أموال الناس على الناس بغير طيبةٍ من أنفسهم!.
وهو في كل ذلك بين شخصين:
- إما أن يكون شخصاً مكابراً مناقضاً في تصرفاته هذه لقناعته في قرارة نفسه من أن هذا إثم واضح وعارٌ فاضحٌ!.
- أو يكون شخصاً مغفلاً قد غَرَّته فتوى أو كلمة سمعها من بعض الناس؛ فأخذها بطرفها، ولم يُوْغِلْ في التحقق منها والتثبت فيها؛ وذلك خوفاً من أن يحق الحق ويترجح الراجح ويتبين له حرمة ما ظنه غنيمة باردة، وما عَلِمَ أنها ظليمة في شرعنا غير واردة!.
ولكن هذا وذاك إنما يعبران عن رداءةٍ يتبرأ منها شُمُّ الرجال والمترفعون عن أموال الرجال فضلاً عن أموال النساء العواني!.
وحتى لو كان الرجل الشهم ذا حاجةٍ واحتاج إلى شيء من أهله فإنه لا يأخذه إلا بالمعروف وبطيبةٍ من أنفسهم يتيَقَّنُها، أو يأخذه على سبيل القرض الحسن

اسم الکتاب : أزواج بالكذب المؤلف : الرحيلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست