responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أزواج بالكذب المؤلف : الرحيلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 31
* في القضية، ويتثبّتان منها، ويتّخذان الحلّ المناسب، سواء كان ذلك على أساس بقائها في عصمة الزوج، أو التفريق بينهما؛ وذلك امتثالاً لقوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} [1].
لكن ينبغي أن يُعْلم أَن هذا الحل له موضعه، فليس هو في كل حالٍ، وإنما هو في الحال التي أراد الله سبحانه تطبيقه فيها؛ وهي حينما يكون الأمرُ-مِن الخلاف والمشكلات-متوافراً فيه قَيْدان:
الأول: أن يكون في دائرة ما يُمْكِنُ تَحَمُّلُهُ شرعاً؛ وذلك لأن مخالفة الشرع لا تجوز؛ فهناك حالاتٌ لا يجوز السكوت عليها أو الرضا بها شرعاً.
الثاني: أن يكون في دائرة ما يُمْكِنُ تَحَمُّلُهُ وإطاقته

[1] 35: النساء: 4.
اسم الکتاب : أزواج بالكذب المؤلف : الرحيلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست