responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العابد المؤلف : شريف مراد    الجزء : 1  صفحة : 6
- وقال الشوكاني في نيل الأوطار ([1]/284) : قد وقع الإجماع من العلماء - كما في البحر - أن النفاس كالحيض في جميع ما يَحلّ ويَحرم ويُكره ويُندب.

5 - الفرق بين دخول المسجد والمكث فيه:
الدخول:- قال في المصباح المنير: (داخل الشيء خلاف خارجه، ودخلت الدار: صرت داخلها، فهي حاوية لك) .
المكث:- قال في النهاية: (المكث هو:الإقامة مع الإنتظار والتلبث في المكان) .
اللبث:- قال في مختار الصحاح: (لبث أي مكث) .

وعلى هذا فإن اللبث والمكث بمعنى واحد،وقد وردا في القرآن الكريم [1] ، والمكث يختلف عن مجرد الدخول، حيث أن الأول فيه إقامة وانتظار.
وقد أردت أن أوضح هذا الفرق - وهو واضح - لأننا سنجد من يثبت حكماً للحائض وهى تدخل المسجد، ثم يقيس عليه حكماً آخر للبثها في المسجد بالرغم من وجود فارق بينهما، بل من الناس من لا ينتبه لهذا الفرق أصلاً!!

6 - الفرق بين الحائض والجنب في الأحكام:
من الثابت أن الحائض والجنب يشتركان في كثير من الأحكام، إلا أنهما بالرغم من ذلك يختلفان في أحكام أخرى منها:
* حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة:
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية [2] : (الحائض حدثها أغلظ من الجنب) .
- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني [3] : (وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك فكذلك الجنب، لأن حدثها أغلظ من حدثه) .
- وقال أيضاً [4] : (والاستقذار بالحائض أكثر من الجنب) .

[1] مثل قول الله تعالى { ... فلبث في السجن بضع سنين} يوسف - 42،وقوله سبحانه {فمكث غير بعيد ... } النمل - 22 ويوجد غير ذلك.
[2] الفتاوى الكبرى 2/ 389 ط دار الغد العربي.
[3] فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/ 486
[4] المرجع السابق 1/478
اسم الکتاب : إرشاد العابد المؤلف : شريف مراد    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست