responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العابد المؤلف : شريف مراد    الجزء : 1  صفحة : 5
الفصل الأول مقدمة

1- تعريف الجنابة: (1)
لغة: البعد.
وفي الشرع: حال من ينزل منه منىّ أو يكون منه جماع
وقال الأزهري: ويقال له جنب لأنّه نهى أن يقرب مواضع
الصلاة.

2- تعريف الحيض: (2)
لغةً: السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال.
وفي الشرع: وهو دم طبيعة يخرج من أقصى رحم المرأة البالغة السليمة عن
الداء
والصغر، وبه تصير المرأة بالغة،
وهو يخرج من قبلها في أيام معلومة من غير ولادة ولا مرض
ولا إفتضاض، ولونه عادة السواد، كريه الرائحة،
وهو محتدم (أي شديد الحرارة) ،لذّاع محرق (أي موجع مؤلم) .
والحيضة: الدم نفسه.

3 - تعريف النِّفاَس: (3)
لغةً: الولادة، والنَّفسْ: الدمّ، ومنه لا نفس له سائلة أي لا دمّ له يجرى.
وشرعاً: دمّ ترخية الرحم مع الولادة، وهو يخرج من قُبُل المرأة بسبب
الولادة.

4 - التسوية بين الحائض والنُفساء في الأحكام:
- قال ابن قدامة (المغنى [1] / 432) حكم النُفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها،لا نعلم في هذا خلافاً. وقال ([1]/277) النفاس كالحيض سواء، فإن دم النفس هو دم الحيض.
- وقال النووي في المنهاج: النفاس يحرم به ما يحرم بالحيض.
وقال الخطيب (في شرحه مغنى المحتاج[1]/119،120) : بالإجماع لأنّه دم حيض مجتمع فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين:
أحدهما: أنّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه
والثانى: أن الحيض يتعلق به العدة والابتداء ولا يتعلقان بالنفاس.
(2) (3)

[1] 1-2-3) هذا التعريف تم جمعه من عدة كتب، انظر: لسان العرب / ابن منظور، المصباح المنير / الفيومي، مختار الصحاح / الرازي، النهاية / ابن الأثير، تعريفات الجرجاني، أحكام القرآن للجصّاص، شرح زاد المستقنع / العثيمين، الفقه الإسلامي وأدلته /د. وهبة الزحيلي، فقه السنة /سيد سابق، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً / سعيد أبو حبيب.
اسم الکتاب : إرشاد العابد المؤلف : شريف مراد    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست