responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد العابد المؤلف : شريف مراد    الجزء : 1  صفحة : 23
- قلت: ألا ترى أن الحاج يصلى الصلوات الخمس. فهل نقول أن الحائض لها أن تصلى أثناء الحجّ لأنها تفعل كما يفعل الحاجّ تماماً عدا الطواف كما في لفظ الحديث؟!! بالقطع لا، فإنّ هذا الحديث خاص بفعلها للمناسك من تلبية ورمى جمرات والمبيت في منى........... ولا يوجد في البيت المعظم أي فعل من مناسك الحجّ المفروضة إلا الطواف بالبيت وصلاة ركعتين بعده -على اعتبار أن السعي خارج المسجد- فلماذا ستدخل الحائض حينئذ إذا كانت لن تطوف وبالتالي لن تصلى ركعتي الطواف؟ ولعل الحافظ لذلك قال ان هذا الاستثناء مختص بأحوال الحجّ.

ومن أدلتهم (هـ) : إنّ الأحاديث المانعة من دخول الحائض المسجد إمّا باطلة أو غير مشهورة، إلى غير ذلك من العلل......

الجواب:
قد سبق بيان الأحاديث الخاصة بالباب، فمنها حديث رواه الجماعة، وحديث آخر رواه الجماعة إلا البخاري، وحديث ثالث مختلف فيه بين أهل العلم والأكثرون على تصحيحه، كما سبق نقل أقوال أهل العلم في شروح هذه الأحاديث لدى الرد على قولهم (أ) .

وقالوا (و) : إنّ الآية في قوله تعالى {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} قال فيها على رضي الله عنه: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم......... إلى آخر ما سبق ذكره.
والجواب:
سبق الرد على ذلك مفصلاً أيضاً لدى شرح هذه الآية المباركة، وذكرنا أقوال المفسرين في ذلك.

وقالوا (ز) : قد نُقل عن الإمام أحمد: أنّه يجوز للجنب والحائض أن يمكث في المسجد إذا توضأ
الجواب:
ليس هذا هو المذهب الصحيح للإمام في هذه المسألة، وهذا ما سنوضحه في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى، مع بيان أقوال أصحاب المذاهب الأخرى.

اسم الکتاب : إرشاد العابد المؤلف : شريف مراد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست