responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 414
ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قال: يصلي الظهر أربعاً، واختاره أبو البركات، وهذا هو المذهب [1] .
واستدلوا بما يلي:
1 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ومن أدركهم جلوساً صلى الظهر أربعاً " [2] ظاهر الحديث أنه ينوي الظهر ولا ينوي الجمعة.
2 - ولأنه إن نوى جمعة فليست فرضه فيكون قد ترك فرضه ونوى غيره، فأشبه من عليه الظهر فنوى العصر [3] .
ولقد اشترط الحنابلة لصحتها ظهراً أن يكون قد أحرم بها بعد الزوال، فإن كانت قبله كانت نفلاً، ولم يجزئه جمعة لفواتها، ولا ظهراً لفوات شرطها وهو الوقت [4] .
القول الخامس: أن الصلاة لا تصح مع الإمام في هذه الحالة، وهو قول بعض الحنابلة [5] .
ووجهه: أن الجمعة فاتته، والظهر لا تصح خلف من يؤدي الجمعة لاختلاف النيتين [6] .

[1] انظر: المغني 3/189، وشرح الزركشي 2/187 وما بعدها، والإنصاف 2/380، والمحرر 1/156.
[2] رواه الدارقطني 2/10، قال النووي: إسناد ضعيف. خلاصة الأحكام للنووي حديث (2339) 2/672.
[3] انظر: المغني 3/190، وشرح الزركشي 2/188.
[4] شرح الزركشي 2/188.
[5] شرح الزركشي 2/187، والإنصاف 2/381.
[6] شرح الزركشي 2/187.
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست