responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 410
المطلب الثاني مايفعل من أدرك من الجمعة أقل من ركعة
...
المطلب الثاني: ما يفعل من أدرك من الجمعة أقل من الركعة
إن من أدرك دون الركعة يكون مدركاً للجمعة عند الحنفية؛ ولذا فهو ينوي الجمعة أمَّا عند الجمهور فلا يكون مدركاً للجمعة، وحينئذٍ ففرضه أن يصلي الظهر أربعاً، وهل ينوي الجمعة أو الظهر؟ .
لقد اختلف الفقهاء - رَحِمَهُم اللهُ - فيما ينويه على خمسة أقوال:
القول الأول: أنه ينوي جمعة ويتمها جمعة، وهذا قول الحنفية، وبناءً عليه

رابعاً: عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " [1] .
قال الشافعي: معناه: لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين [2] .
خامساً: القياس على الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة [3] .
ومعناه أن الإمام لو كبر معه جماعة ثم انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة لم تصبح جمعته لكونه يصلي ركعة كاملة في جماعة.
والراجح في نظري هو قول الجمهور أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة؛ وذلك لحديث أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهو عام في الجمعة وغيرها.
ولأن الشارع علق إدراك الوقت بركعة فكذلك الصلاة واحتياطاً للعبادة، والله أعلم.

[1] سبق تخريجه ص 369.
[2] انظر: هذه الأدلة في المجموع 4/555 وما بعدها، والمغني 3/185، والمدونة 1/229.
[3] الحاوي للماوردي 2/438.
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست