responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 407
وأيضاً: التمام خلف المقيم لا يفتقر إلى الجماعة فلم يعتبر فيه إدراك ما يعتد به في جماعة، والجمعة من شرطها الجماعة، فاعتبر في إدراكها ما يعتد به في جماعة [1] .
القول الثاني: أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً للجمعة ويصلي الظهر أربعاً، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وعلقمة والأسود وعروة والزهري والنخعي والثوري وإسحاق وأبو ثور [2] ، ومن الفقهاء مالك [3] والشافعي [4] وأحمد [5] ، وهو المذهب المعروف، ورواية عن محمد بن الحسن [6] من الحنفية.
واستدلوا بما يأتي:
أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة " [7] .
رواه الحاكم من ثلاث طرق، وقال: ((أسانيدها صحيحة)) ورواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي، وفي إسناده ضعف [8] .

[1] المرجع السابق.
[2] المدونة 1/229، والمغني 3/184.
[3] المدونة 1/229، والتفريع 1/232، والمعونة 1/309، والتلقين 1/132، والمنتقى للباجي 1/191، وحاشية العدوي على الخرشي 2/253.
[4] الأم 1/352، والمهذب مع المجموع 4/555، ولم يختلف المذهب في هذا: المجموع 4/556.
[5] المغني 3/184، وشرح الزركشي 2/186.
[6] بدائع الصنائع 1/267.
[7] سبق تخريجه ص 393.
[8] انظر: ما سبق ص 393.
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست