responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 401
السابقين؛ ولأنّ الجلسة بين السجدتين ركن فمن أتى به لم يأت به مرة أخرى ومن لم يأت به كان عليه أن يأت به، والله أعلم.
الصورة الثانية: أن يعلم أنه ترك سجدة لكنه لم يعلم من أي الركعتين:
إذا علم المصلي أنه ترك سجدة ولم يعلم من أي الركعتين فقد اختلف الفقهاء القائلون بأن الجمعة لا تدرك إلاَّ بركعة على قولين:
القول الأول: أنه يجعلها من الأخيرة فيسجد في الحال ثم يقوم ويأتي بركعة.
وهذا قول ابن القاسم [1] ، وقياس قوله في المزحوم أن الجمعة تفوته [2] .
ووجهه: أنه إذا سجد أيقن أنه قد أتم الركعة الأخيرة [3] .
ووجه إتيانه بركعة هو: جواز أن يكون النقص من التي قبلها ومن شك في ترك السجدة فحكمه كحكم الموقن بتركها في وجوب إتيانه بها [4] .
القول الثاني: أنه يجعلها من الأولى ويأتي بركعة مكانها، وهو قول الشافعية [5] والحنابلة [6] ، وهو قول أشهب من المالكية [7] .
ووجهه: أن الشاك يبني على اليقين، واليقين هنا أن يجعل النقص من الأولى [8] .
ثم اختلفوا هل يتمها ظهراً أو جمعة؟ .

[1] التفريع 1/248، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/343 وما بعدها.
[2] ينظر: قوله في المزحوم في حاشية الدسوقي 1/320.
[3] التفريع 1/248.
[4] التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/344.
[5] الحاوي 2/438.
[6] المغني 3/189.
[7] التفريع 1/248.
[8] الحاوي 2/438.
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست