responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 392
الفصل الثالث: إدراك الجمعة
المبحث الأول: إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام
المطلب الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة
...
الفصل الثالث: إدراك الجمعة
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام.
المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة.
المبحث الأول: إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة
الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها في قول أكثر أهل العلم [1] ، قال في المغني: ((ولا نعلم فيه مخالفاً إلاَّ الحسن)) [2] ، ولم يختلف أهل العلم أن مَنْ أدرك بعض الخطبة وصلى مع الإمام أنه مدرك للجمعة [3] .
واختلفوا فيمن أدرك ركعة من الجمعة وفاته جميع الخطبة هل يكون مدركاً لها أو لا على قولين:
القول الأول: أن من أدرك ركعة مع الإمام من الجمعة فقد أدرك الجمعة وإن لم يدرك الخطبة، وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء، وممن قال بذلك ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وسعيد ابن المسيب، والحسن البصري، وعلقمة، والأسود، وعروة بن الزبير، والزهري، والنخعي، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، والأوزاعي، وابن المنذر [4] ، وهو قول أبي حنيفة

[1] ينظر: بدائع الصنائع 1/262، والمعونة 1/299، والذخيرة للقرافي 2/341، والحاوي للماوردي 2/432، والمغني 3/170.
[2] المغني 3/170 وما بعدها، والحاوي للماوردي 2/432.
[3] المنتقى للباجي 1/191.
[4] ينظر: المغني 3/184، والأوسط لابن المنذر 4/100 - 101، والمجموع 4/558، والحاوي 2/437.
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست