responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 368
الزرقاني [1] : ومقتضاه اعتماده وتبعه من تبعه حتى ذكروا أن من فرط في ركعة لم يحصل له الفضل.
وقال الشيخ الدردير [2] في النفس منه شيء فإن مقتضاه أن يعيد للفضل وذكر غير واحد أن ما قاله الحفيد مخالف لظاهر الروايات [3] .
وممن قال لا تدرك إلاَّ بركعة كاملة الغزالي [4] من الشافعية، وقول عند الحنابلة، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى، واختاره الشيخ تقي الدين، وذكره رواية عن أحمد، وقال: اختاره جماعة من أصحابه، واختاره شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب والشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز [5] .
واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1 - حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعة من الصلاة

[1] هو: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، أبو محمد، الفقيه العلامة، أخذ عن الأجهوري، والشبراملسي وغيرهما، له مؤلفات منها شرح على المختصر توفي سنة 1099 ? وكانت ولادته سنة 1020 ?. انظر: شجرة النور ص 304.
[2] هو: أبو البركات أحمد بن الشيخ محمد العدوي الشهير بالدردير، له شرح على المختصر، وأقرب المساك لمذهب مالك، توفي سنة 1201 ?، وكانت ولادته سنة 1127 ?. انظر: شجرة النور ص 359.
[3] مواهب الجليل 2/398، وحاشية الدسوقي 1/320، وحاشية العدوي على الخرشي 2/134 وما بعدها.
[4] انظر: فتح العزيز شرح الوجيز 2/144، والمجموع 4/219.
[5] الإرشاد لابن أبي موسى ص 68، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 23/330، والإنصاف 2/222، ومؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، القسم الثاني، المجلد الثاني آداب المشي إلى الصلاة ص 25، والمختارات الجلية ص 29، ومجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 12/157 - 158.
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست