اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 362
فضيلة التكبيرة وإن أدرك الركعة.
وهذا الوجه قريب من الوجه الخامس عند الحنفية.
ولعل مستند هذا القول: أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وبالركعة يدرك فضل الجماعة فيدرك بذلك فضل التكبيرة من باب أولى.
الثالث: أن إدراك الركوع لا يكفي في إدراك فضيلة التكبيرة الأولى بل يشترط إدراك شيء من القيام أيضاً وهو الوجه الثالث عند الشافعية وقيده الغزالي أيضاً بما ذكر في الوجه الذي قبله. ولم يذكروا له دليلاً.
الرابع: إن شغله أمر دنيوي لم يكن بإدراك الركوع مدركاً للفضيلة وإن منعه عذر واشتغال بأسباب الصلاة كالطهارة وغيرها كفاه إدراك الركوع.
وهذا هو الوجه الرابع عند الشافعية.
ولعل مستنده: أن من شغله أمر دنيوي فهو مقصر في المسارعة إلى الصلاة، أمَّا من منعه عذر واشتغال بأسباب الصلاة كالطهارة ونحوها فهو معذور فصار كمن فاتته جميع الصلاة لعذر.
الخامس: يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة وهو الوجه الخامس للشافعية [1] .
وهذا الوجه يتفق مع قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية كما مر.
والراجح في نظري - والله أعلم - أن من شهد تكبيرة الإمام وكبر عقب تكبيرته أنه يكون مدركاً لفضيلة تكبيرة الإحرام، وكذا من كان بالمسجد عند تكبيرة الإمام لكنه اشتغل بإتمام نافلة قد شرع فيها وكان إتمامها أولى من الخروج منها، فهذا له عذر في التأخر عنه، والله أعلم. [1] هذه الأوجه في فتح العزيز 2/144، والمجموع 4/206.
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 362