responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 351
في عدم أمره بالإعادة تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وذلك لايجوز.
والراجح في نظري - والله أعلم - هو القول الثاني القاضي بصحة صلاته في هذه الصورة لكونه أدرك الركوع مع الإمام وهو في الصف وليس منفرداً خلف الصف، والركوع تدرك به الركعة وحديث أبي بكرة يحتمل أن يكون نهاه عن السرعة، ويحتمل أن يكون نهاه عن الركوع دون الصف أو عن التأخير، والله أعلم.

* المسألة الثانية: أن يكبر ويركع دون الصف لكن لايدرك الصف إلاَّ بعد قيام الإمام من الركوع:
فهذا اختلف فيه أهل العلم على خمسة أقوال:
القول الأول: أن هذا يكره، وهذا قول الحنفية كما في الصورة السابقة؛ إذ يفهم من كلامهم أن الكراهة تشمل الصورتين جاء في بدائع الصنائع للكاساني قوله: «ويكره لمن أتى الإمام وهو راكع أن يركع دون الصف وإن خاف الفوت» [1] .
وقد تقدم ذكر أدلتهم في الصورة السابقة.
القول الثاني: إن كان لايدرك الإمام راكعاً إذا ركع دون الصف ويدركه بعد قيامه فلايجوز له أن يركع دون الصف بل يتمادى إليه وإن فاتته الركعة، فإن خالف وركع دون الصف فقد أساء - أي كره له ذلك - وأجزأته صلاته، إلاَّ أن تكون الركعة الأخيرة فليركع دون الصف ويدب إليه، وإن شك في أنها الأخيرة جعلها الأخيرة احتياطاً، وهذا قول مالك واختاره ابن رشد [2] .

[1] 1/218.
[2] مواهب الجليل 2/473، والتاج والإكليل معه، والخرشي 2/189، وحاشية الدسوقي 1/346.
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست