responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 340
ونوقش: بأن الصبي المميز أمّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو ابن سلمة بخلاف المرأة فقد دلت السنة على منعها من إمامة الرجال [1] .
الدليل الرابع: أنه لا يؤمن من الإخلال بشرط من شرائط الصلاة أو القراءة حال الإسرار [2] .
ويُمكن أن يناقش: بأنه إنَّما يؤم إذا كان أقرؤهم، وإخلاله بشرط من شروط الصلاة لا يعلمون به لا يمنع من صحة صلاتهم، كما هو الحال بالنسبة للبالغ.
والراجح في نظري - والله أعلم - أن إمامة الصبي صحيحة لحديث عمرو بن سلمة، وهو وإن كان في النفل لكن ما صح في النفل صح في الفرض، وهو حديث صحيح خرجه البخاري وهو نص في الموضوع وعموم حديث "يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله"، ولعدم سلامة ما احتج به أصحاب القول الآخر من المناقشة، وبناءً على هذا فالراجح في نظري أن من أدركه في الركوع يكون مدركاً للركعة، والله أعلم.
الشرط الرابع: أن يتيقن إدراك الإمام في الركوع.
لا يخلوا من أدرك الإمام في الركوع من إحدى ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يجزم بإدراكه في الركوع، فهذا يكون مدركاً للركعة عند جمهور الفقهاء وقد مرّ الاستدلال لذلك وبيان الخلاف في مدرك الركوع هل يكون مدركاً للركعة أو لا [3] ؟

[1] انظر أدلة منع المرأة من إمامة الرجال في المغني 3/33.
[2] المغني 3/70.
[3] انظر: ص 310 من هذا البحث.
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست