responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 338
ووجه الاستدلال منه: أن الصبي داخل في عموم الحديث [1] .
وقد خالف في صحة إمامة الصبي الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والحنابلة [4] ، فلم يجيزوا إمامة الصبي أصلاً في القول المعتمد؛ ولهذا لا ترد هذه المسألة على قولهم.
واستدلوا على عدم صحة إمامته بما يلي:
الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستقيظ وعن المجنون حتى يفيق " [5] .
ووجه الاستدلال من الحديث: أن الصبي مرفوع عنه القلم فهو كالمجنون

[1] انظر: المغني 3/70.
[2] البحر الرائق 1/380 وما بعدها، وحاشية ابن عابدين 2/321، والمنع عندهم عام في الفرض والنفل.
[3] التفريع 1/223 وذكر أن المنع في الفريضة، والذخيرة 2/242.
[4] الإنصاف 2/266 وهذا هو إحدى الروايتين في الفرض وهي الصحيح من المذهب وفيه رواية أخرى أنه يصح، وفي النفل الصحيح من المذهب أنه يصح.
[5] أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، حديث [4398] 4/558 من حديث عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وبرقم [4399] من حديث ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وبرقم [4401] من حديث علي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث [1423] 4/32 من حديث علي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وقال: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال: ولا نعرف للحسن - يعني البصري - سماعاً من علي بن أبي طالب.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه 6/156، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم 1/658، والإمام أحمد 6/100، 101، والدارمي 2/171، حديث (2301) والدارقطني 3/13، وصححه الألباني كما في إرواء الغليل 2/4 - 7.
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست