responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 335
الكل ولا يعتد بها مسبوق نص عليه خلافاً للقاضي والشيخ)) [1] .
وفي كشاف القناع قوله: ((فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل الاعتدال لا بعده ذكره القاضي ... وحيث جاز رجوعه فعاد إلى الركوع أدرك المسبوق الركعة به)) [2] .
وفي موضع آخر قال: ((وإن زاد ركعة أي قام إلى ركعة زائدة كثالثة في صبح أو رابعة في مغرب أو خامسة في ظهر أو عصر أو عشاء قطع تلك الركعة بأن يجلس في الحال متى ذكر ... إلى أن قال: ولا يعتد أي لايحتسب بها أي بالركعة الزائدة من صلاته مسبوق دخل مع الإمام فيها أو قبلها؟ لأنها زيادة لايعتد بها الإمام ... وإنَّما تنعقد صلاة من دخل فيها إذا كان يجهل كونها زائدة على الصحيح من المذهب)) [3] .
ثم متى علم في أثناء الصلاة أنها زائدة لم يعتد بها لما تقدم، وإن علم أنها زائدة بعد السلام وكان الفصل قريباً ولم يأت بمناف تمم صلاته وسجد للسهو وإلاَّ استأنف الصلاة من أولها، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة [4] .
وفي شرح المنتهى قوله: ((ومتى رجع إلى الركوع حيث جاز وهو إمام فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة بخلاف ما لو ركع ثانياً ناسياً [5]) ) ، فهذا كله يدل على أنه يشترط لاعتتاد المسبوق بالركوع أن يكون محسوباً للإمام، وذلك

[1] 1/508، والقاضي المراد به أبو يعلى، والشيخ هو ابن قدامة صاحب المغني، وينظر في هذا أيضاً: الإنصاف مطبوع مع المقنع والشرح 4/16.
[2] 1/405.
[3] 1/395.
[4] المرجع السابق 1/396.
[5] شرح منتهى الإرادات 2/229.
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست