responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 331
بعض ألفاظه قوله: "وما انتقصت من هذا شيئاً فقد انتقصت من صلاتك " [1] ، فقد سماها صلاة والباطل لا يسمى صلاة، أو وصفها بالنقص والباطلة إنَّما توصف بالانعدام [2] .
أقول: ليس هذا نسخاً للقرآن وإنَّما هو بيان له فالنبي صلى الله عليه وسلم بين المجمل في الآية بقوله وفعله.
والراجح في نظري - والله أعلم - أنه لابد من الطمأنينة؛ لأنه إذا لم يطمئن مع الإمام فهو شاك وحينئذ لابد أن يأتي بركعة ليبني على اليقين.
ولأن الطمأنينة في جميع الأركان ركن من أركان الصلاة.
ثم هل يشترط أن يدرك مع الإمام الطمأنينة أو يكفي أن يطمئن هو قبل ارتفاع الإمام عن الحد المجزيء في الركوع؟ .
صرح بحكم هذه المسألة فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، وقد اختلفوا فيها على قولين:
أحدهما: أنه لا يشترط، وهو الأصح عند الحنفية [3] وقول المالكية [4] وأحد الوجهين عند الحنابلة قال في الإنصاف: ((هذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير

[1] أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، حديث (856) 1/536، والترمذي في السنن، كتاب الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، حديث (302) وقال: حديث حسن، وابن خزيمة في صحيحه 1/274 حديث (545) ، والبيهقي في السنن الكبرى 2/380 قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود: صحيح. 1/161، 163.
[2] انظر: فتح القدير والعناية معه 1/307.
[3] انظر: الفتاوى الهندية 1/120.
[4] انظر: الفواكه الدواني 1/240.
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست