اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 317
الركعة قبل فراغ الإمام وعندهم هو مسبوق يأتي بها بعد فراغ الإمام.
لكن فقهاء الحنفية متفقون على أنه لو انتهى إلى الإمام وهو قائم فكبر ولم يركع مع الإمام حتى رفع الإمام ثم ركع أنه يصير مدركاً لهذه الركعة، واتفقوا على أنه لو اقتدى به في قومة الركوع لم يصر مدركاً لتلك الركعة
(1) .
القول الثالث: أن من أدرك القوم ركوعاً لم يعتد بتلك الركعة، روي ذلك عن أبي هريرة [2] - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(1) تبيين الحقائق 1/184 وما بعدها، والبحر الرائق 2/82. [2] روى البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ص 94 حدثنا معقل بن مالك قال: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: إذا أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة. قال ابن عبد البر في التمهيد 7/72 وما بعدها: روي من طريق فيه نظر. وقال الشيخ الألباني في الإرواء 2/265: فهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق ومعقل فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان، وقال الأزدي متروك.
لكن رواه البخاري في مكان آخر منه ص 57 قال: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل ومعقل ابن مالك قالوا: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن الأعرج عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: ((لا يجزيك إلاَّ أن تدرك الإمام قائماً)) .
ثم قال البخاري: حدثنا عبيد بن يعيش قال: حدثنا يونس قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرني الأعرج قال: سمعت أبا هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يقول: ((لا يجزئك إلاَّ أن تدرك الإمام قائماً قبل أن يركع)) .
قال الشيخ الألباني - رَحِمَهُ اللهُ - في الإرواء 2/265 فقد ثبت هذا عن أبي هريرة لتصريح ابن إسحاق بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه، وأمَّا اللفظ الأول فلايصح عنه لتفرد معقل بن مالك به ومخالفته للجماعة في لفظه. قال - رَحِمَهُ اللهُ -: وثمة فرق واضح بين اللفظين فإن اللفظ الثابت يعطي معنى آخر لا يعطيه اللفظ الضعيف؛ ذلك لأنه يدل على أنه إذا أدرك الإمام قائماً ولو لحظة ثم ركع أنه يدرك الركعة هذا ما يفيده اللفظ المذكور، والبخاري ساقه في صدد إثباته وجود قراءة الفاتحة وأنه لا يدرك الركعة إذا لم يقرأها، وهذا مِمَّا لا يتحمله هذا اللفظ كما هو ظاهر. انتهى كلامه يرحمه الله.
اسم الکتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة المؤلف : الغامدي، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 317