اسم الکتاب : أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب المؤلف : ابن دحية الجزء : 1 صفحة : 76
والمَزيدُ في الحديث؛ والمنقوص منه؛ وَالمشهور؛ والغريب؛ والشاذ؛ وَهو أن يروي الثقَة حديثاً يخالف فيه الناسَ؛ ومُفْردات الأمصار؛ وزيادات الحفّاظ؛ وإخلال غير الحفاظ؛ وَالترجيح بين الرواة من جهة كثرة العَدد مع الاستواء في الحفظ؛ وَمن جهة العَدد أيضاً مَع التباين في الحفظ.
وَاذا تكاثرت الأحاديث في المنْع والإباحةِ وأخذ بعض الخلفاءِ الأئمة الأرْبعة بحديث منها كان ترجيحاً على سواها، وعلى هذا بنى مالك موطأهُ ونبّه على مُعْظم أصول الفقه التي ترجعُ إليها مسائلُهُ وفُرُوعه، مِثال ذلك أئه ترْجم في "الموطأ": التشديد في أن يمرّ أحد بين يدي المُصلي وَذكر أحاديث، ثم ترجم بعْدها: الرخْصَةُ في المرور بيْن يدي المصلّي وذكر أحَاديث مسندةً [1] ، ثم قال مالك: أنه بلَغه أن علي بن أبي [1] قلت: في هذا الكلام مبالغة، فإن مالكاً -رحمه الله- لم يذكر في الباب الذي أشار إليه المصنف (1/ 155-156) غير حديث واحد، وهو عن ابن عباس في مروره بين يدي الصف وهو على الأتان، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس. ثم هو لا يدل على الرخصة مطلقاً، وإنما في حالة خاصة وهو حين يكون المرور بين يدي المقتدي فلا يضر، وذلك لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وبهذا ترجم البخاري للحديث في "صحيحه"، ولذلك قال ابن عبد البر:=
اسم الکتاب : أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب المؤلف : ابن دحية الجزء : 1 صفحة : 76