responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب المؤلف : ابن دحية    الجزء : 1  صفحة : 38
"لا فَرَع وَلا عتيرة".
وهذه أسانيدُ صحيحة لا مطعن فيها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المؤمنين عَنْ ذلك، وأكثر فُقهاءِ الفتوى يقولون بنسخه والنهي عنْه وهو الصواب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا فرع وَلا عتيرة" لأنَّ "لا" تأتي نفْياً ونهْياً، وتأتي زائدة، وتأتي بمعنَى ما، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا فَرَع ولا عتيرةَ" نفى لحقيقته لان النكرةَ في سياق النفي تعم، قاله جميع النحويين والأصوليين، فإذا قلت: لا رجل عنْدي، فهو نفي لكل رجل عموماً، فقوله: "لا فَرَع ولا عتيرةَ" نفي لهما عموماً [1] . وذكر اللُّغوي النحوي أبوُ عبد الله

[1] قلت: هذا صحيح، ولكن ما هي حقيقة الفرع والعتيرة؟
أما الأول، فهو أول النتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم. والعتيرة ذبيحة في رجب كما جاء ذلك مفسرأ في بعض طرق حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب في "الصحيحين" و"المسند". فإذا ذبح المسلم ذبيحة أول النتاج لوجه الله تعالى، أو ذبح في رجب كما يذبح في غيره دون أن يخصها به، فلا مانع منه، بل قد جاءت أحاديث تدل على ذلك، من ذلك حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم سُئل عن الفرع؟ فقال: "حق...." وسُئل عن العتيرة؟ فقال: "حق ". وفي حديث آخر: "اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان". والأول إسناده حسن،=
اسم الکتاب : أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب المؤلف : ابن دحية    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست