responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب المؤلف : ابن دحية    الجزء : 1  صفحة : 145
فهذا لا يجوز الأخذ عنه، قاله الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن مَهدي في جماعة منَ العلماءِ من أهل النقل إلَّأ أنَّ الإمام أحمد ابن حنبل يُقدم الحديث الضّعِيف على القياس [1] .
قال ذُوْ النَّسَبينِ أيَّدَهُ الله:
وقد طالعت كتبَ الفقه له فوجدته لا يحتج بالحديث المتروكِ.
مَسألةٌ:
قال الإمام أحمدُ: تصح الوصية للقاتِل، لنا إطلاق الوصية في قوله جل وعلا: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: 11] وفي الباب حَديث متروك فلم يحتج به خوفاً من الوعيد عليه، وهو حديث بقية بن الوليد قال: حدّثنا مبشر بن عُبيدٍ عن الحجاج ابن أرطاةَ، عن الحكم بن عُتيْبةَ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليْس للقاتل وَصِيّةٌ".

[1] إن الضعيف الذي يقدمه أحمد على القياس، إنما هو الحديث الحسن، الذي هو فوق الضعيف ودون الصحيح، وأنما أطلق عليه "الضعيف" لأنه ليس من قسم الصحيح، ولم يكن من المصطلح عليه عنده إطلاق الحسن عليه.
اسم الکتاب : أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب المؤلف : ابن دحية    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست