اسم الکتاب : أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب المؤلف : ابن دحية الجزء : 1 صفحة : 136
والثاني: أنه كالزَّاني: إذا كان بكراً جُلد، وإن كان ثيباً رُجم، كالقول الأخير في اللوطي.
والثالثُ: أنه يعزَّر كقَولَ مالكٍ وأبي حنيفةَ.
وقال في البهيمة: إن كانت مما تؤكل فإنها تذبح، وَهل تؤكل أمْ لا؟ على وجهيْن، وإن كانت مما لا يؤكل لحمها فهل تذبح أم لا؟ على وجهين. قال القاضي أبو محمّد عبدُ الوهاب ابنُ علي في كتابِ "عيون المجالس" له والذي نقُوله نحن وأهل العراق أنها لا تقتل بوجْهِ.
فأعرض مالك رحمه الله عن حَديث عمرو، وخاف منْ رَفعه ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَرأى في ذلِكَ التعْزير، وأخذ في اللواط برأي ابن شهاب فقال: عليه الرجْم أحْصِن أو لم يحْصَن، على ما ذكرهُ في "موطِّئهِ" في ذلك البابِ.
وقد احتج بالحديث الحسَن جماعة منْ أهل الفقه وقالوا: الحَسَنُ مَا عُرِف مخرجُه واشتهر رجالُه.
وقد نزَع أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في "جامِعِه" مَنزعاً غريباً فقال: في غيْر ما حَديثٍ: هذا حَديث حَسَنٌ صحيح غريبٌ، فالحسَن عنده مَا حَسنُ إسناده، وَعرفت بالعدالة رُواته، ولم يكن شاذاً، ويروى منْ غير وَجْهٍ من رواية الحفاظِ
اسم الکتاب : أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب المؤلف : ابن دحية الجزء : 1 صفحة : 136