responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 56
فهذه الأحاديث والآيات التي قبلها دلت على أن الوجوب في آيات الجهاد الأخرى ليس متعيناً على جميع المسلمين بل على بعضهم، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
وعلى فرض أن لهم دلالة بعموم الآيات والأحاديث السابقة على أن الجهاد فرض عين.
يمكن حمل هذه الفرضية في تلك الآيات والأحاديث على من تعين عليه الجهاد من إمام المسلمين واستنفره لذلك ولم يخرج لقوله صلى الله عليه وسلم "وإذا استنفرتم فانفروا" [1] قال ابن حجر فيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام [2].
وقال في الشرح الكبير: "وتحمل العمومات على من استنفرهم النبي لى الله عليه وسلم ولم يخرجوا ولذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وأصحابه الذين خلفوا عن غزوة تبوك وكانت إجابته إلى ذلك واجبة عليهم. حتى تاب الله عليهم".3
وقال في نهاية المحتاج: "الوعيد لمن عينه صلى الله عليه وسلم ولم يتعين أو عند قلة المسلمين".4

[1] أخرجه البخاري 2/142، كتاب الجهاد باب وجوب النفير. ومسلم 3/148 كتاب الإمارة حديث رقم 1353.
[2] انظر: فتح الباري 6/39.
3 انظر: الشرح الكبير مع المغني 10/365.
4 انظر: نهاية المحتاج 8/48.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست