responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 388
القول الأول: يجوز للكافر الذمي أو المستأمن أو غيرهما دخول المسجد النبوي وغيره من المساجد.
وهو قول فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية.1
إلا أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدخول بالإذن من الإمام أو من يقوم مقامه.2
القول الثاني: لا يجوز للكافر دخول المسجد النبوي ولا غيره من المساجد، وهو قول الفقهاء المالكية[3]واستحسنه الروياني من الشافعية.4

1 شرح السيرة الكبير 1/135، وأحكام القرآن للجصاص 3/88، ومغني المحتاج 4/247، والمهذب 2/331، والأحكام السلطانية للماوردي ص 167، وروضة الطالبين 10/310، والمغني لابن قدامة 8/532، والمبدع 3/425، وكشاف القناع 3/137، وأحكام أهل الذمة 1/190، والمحلى 4/243.
2 مغني المحتاج 4/247، وروضة الطالبين 10/310، والمغني 8/532، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/386، والمبدع 3/425.
[3] المنتقى شرح الموطأ 7/192، وقوانين الأحكام الشرعية ص 64، والجامع لأحكام القرآن 8/104،105، وأحكام القرآن لابن العربي 2/913.
4 إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 271، وروضة الطالبين 10/310.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست