اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 370
وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير- رحمهم الله -.1
وهو قول الجمهور من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية.2
القول الثاني: أن الكافر بجوز له دخول المسجد الحرام ولا يمنع من دخوله كسائر المساجد، وللكافر أن يقيم فيه لكن لا يستوطنه وأيضاً يجوز له دخول الكعبة.
وهذا هو قول فقهاء الحنفية.3
قال الإمام السرخسي: "لا يمنعون من دخول المسجد الحرام، كما
1 الجامع لأحكام القرآن 8/104، وتفسير القاسمي 8/3101، والبحر المحيط 5/28، وفتح القدير للشوكاني 2/349.
2 مواهب الجليل 3/184، والخرشي على مختصر خليل 3/14، والجامع لأحكام القرآن 8/104، وأحكام القرآن لابن العربي 2/912، ومغني المحتاج 4/247، 248، وأسنى المطالب 4/214، ورحمة الأمة ص 308، وروضة الطالبين 10/309،310، والمهذب 2/331، ونهاية المحتاج 8/90، والأم 4/177، وإعلام الساجد ص 173، والأحكام السلطانية للماوردي ص 167، والمغني لابن قدامة 8/531، والمبدع 3/422، 423، وكشاف القناع 3/134، 135، والإنصاف 4/240، وأحكام أهل الذمة 1/185، والمحلى 4/243.
3 انظر: شرح السير الكبير 1/135، وأحكام القرآن للجصاص 3/88- 89، وعمدة القاري 4/199- 200، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 325.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 370