responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 360
أما إقرار أهل خيبر فإنه لم يقرهم صلى الله عليه وسلم إقراراً لازماً[1]، بل قال: نقركم ما شئنا وفي رواية "نقركم ما أقركم الله تعالى".2
أما أفعال الصحابة وأقوالهم في إقرار اليهود في الجزيرة العربية ما عدا الحجاز، فإنها لا تقوى على معارضة عموم الأحاديث السابقة التي أمرت بإجلائهم وعدم تقريرهم في جميع أنحاء الجزيرة العربية.
الرأي المختار:
وبعد عرض آراء الفقهاء في حكم استيطان جزيرة العرب، وذكر أدلتهم ومناقشتها يتضح لي أن ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية فيه احتياط لأرض الإسلام الأولى وهي جزيرة العرب، ولكن الذي يبدو لي من النصوص أن ما ذهب إلى الشافعية والحنابلة أقرب إلى المعنى المراد فالحجاز هبي المرادة في الأحاديث التي تأمر بإجلاء الكفار من جزيرة العرب، وذلك للأسباب الآتية:
1- لحديث أبي عبيدة رضي الله عنه أن آخر ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود أهل الحجاز، فكان متأخراً عن الأحاديث التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بإخراجهم من جزيرة العرب عامة على فرض أنها هي المقصودة في

[1] أحكام أهل الذمة 1/181.
2 أخرجه البخاري في صحيحه 2/48 كتاب الحرث والزراعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله. ومسلم في صحيحه 3/1187- 1188 كتاب المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست