responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 330
واحتجوا بما يلي:
أولاً: قالوا إن الإمام يقدر على إقامة الحدود في دار الإسلام، ولا يقدر على إقامتها في دار الكفر، لعدم الولاية ن فلو سرق المسلم أو قتل في دار الكفر ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد، لأنه لا ولاية لدار الإسلام على دار الكفر.1
ثانياً: قالوا إن تباين الدارين قاطع للأملاك لأنه نازل منزلة الموت، والموت قاطع للأملاك، لأن الملك في الأصل إنما يثبت بالاستيلاء على المملوك، والاستيلاء ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكماً.
أما الحقيقة فبالخروج عن يد المالك، وأما الحكم فبانقطاع يده من الولايات والتصرفات.2
القول الثاني: أن اختلاف الدارين لا أثر له في تباين الأحكام الشرعية التي تختلف باختلاف دار الكفر.
وبه قال فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة في ظاهر المذهب.3

1 بدائع الصنائع 7/130.
2 تخريج الفروع على الأصول ص 277، 278.
3 المدونة 4/271، و6/291، والمقدمات 1/178، 179، والخرشي 3/7، والشرح الكبير 2/166، والمنتقى شرح الموطأ 7/145، والأم 7/354، والمجموع 9/391، والمهذب 2/241 والإشراف 1/262و 2/43، وروضة الطالبين 10/141، 291، والمقنع بحاشية 3/451، والمغني 4/45، والفروع 4/147، والمبدع 4/157.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست