responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 313
يأذن لهم بجهاد، ثم أذن الله عزوجل لهم بالجهاد، ثم فرض بعض هذا عليهم أن يهاجروا من دار الشرك".1
وقال ابن قيم الجوزية: "وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دار الإسلام".2
وقال ابن قدامة: "وتجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن يقدر عليها ولا يتمكن من إظهار دينه".3
وقال ابن حزم الظاهري: "وكل موضع سوى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان ثغراً ودار حرب ومغزى وجهاد".4
وأقوالهم هذه تدل على أنهم اتفقوا وأجمعوا على أن الأرض على قسمين: دار إسلام ودار كفر.

1 انظر: الأم 4/160.
2 انظر: أحكام أهل الذمة 1/5.
3 انظر: المغني لابن قدامة 8/456 - 457.
4 انظر: المحلى لابن حزم 7/353.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست