responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 308
وذلك من واقع مكة والمدينة والأمر بالهجرة من مكة إلى المدينة.
فمكة كانت قبل الفتح وبعد الهجرة دار كفر والعداء قائم بين أهلها من المشركين وبين المسلمين.
والمدينة صارت دار إسلام ولذا هاجر المؤمنون إليها من مكة التي كانت دار كفر قبل أن يمن الله بفتحها على المسلمين.
وقد وردت أحاديث صريحة صحيحة في وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام منها:
1- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قيل يا رسول الله ولمَ؟ قال: لا تراءى ناراهما1".2

1 تراءى ناراهما: قال الخطابي فيه وجوه أحدها أن معناها لا يستوي حكماهما قاله بعض أهل العلم، وقال بعضهم معناه أن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفر فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا ناراً كان منهم بحيث يراها. وقيل: معناه لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله. انظر معالم السنن 3/105.
2 أخرجه أبو داود 3/105 كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. والترمذي 4/155 كتاب السير حديث رقم 1604. والنسائي 8/36 في القسامة. والبيهقي 9/12،13، بلفظ: "من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة"، قال ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده صحيح ورجح البخاري إرساله. بلوغ المرام مع سبل السلام 4/1334.
وقال الشوكاني: رجال إسناده ثقات 8/25، وقال الألباني في إرواء الغليل حديث صحيح 5/30.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست