responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 281
فلا معنى لاعتبار شرط الملاصقة لتغير وصف الدار عن الإسلام وبخاصة في وقتنا الحاضر بعد تطور وسائل النقل الحديثة التي جعلت الأرض البعيدة في غاية القرب.
وفي هذا يقول أبو زهرة: "ولكن اشتراط المتاخمة لتوقع الاعتداء أصبح غير ذي موضوع، لأن ابن الأرض أخذ يتحكم في الأجواء بل يتحكم في الفضاء. ولم يعد القتال يحتاج إلى المتاخمة، بل إن القنابل الفتاكة تصل من أدنى الأرض إلى أقصاها، ولذلك نرى أن هذا الشرط لا موضع له الآن، ولو كان الإمام أو حنيفة حياً ورأى ما نرى لترك الشرط، والاختلاف بيننا وبينه ليس اختلاف حجة وبرهان، بل اختلاف حال وزمان".1
قلت: ويفهم من هذا أن الإمام أبا حنيفة أفتى بهذا الشرط بحسب الحال التي كانت في زمانه.
وكذلك أيضاً شرط زوال الأمان الأول فيه مخالفة لما عليه الجمهور لأن الأمان قد يحصل للمسلم أو الذمي وهما في دار الكفر. وقد تطرق ابن قدامة في المغني لشروط الإمام أبي حنيفة وخالفها ولم يعتبرها، بل اعتبر جريان الأحكام وغلبتها.
فقال: "ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا من أهل دار الحرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم. إلى أن قال: وقال أبو حنيفة

1 انظر: العلاقات الدولية في الإسلام ص 54.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست