اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 271
المطلب الثالث في سكان دار الكفر
يسكن دار الكفر الحربية نوعان من الناس:
الأول: الكفار وهم الأصل وهم غير معصومي الدم والمال، فدماؤهم وأموالهم مباحة للمسلمين، ما لم يكن بينهم وبين المسلمين عقد عهد، وموادعة لأنه العصمة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرين بالإيمان، أو الأمان، والأمر الأول منتفي بالنسبة للكفار، وبقي الأمر الثاني فإن وجد لهم وهو الأمان فقد عصم أموالهم ودمائهم.
الثاني: من سكان دار الكفر المسلمون: والمسلم الذي يسكن في دار الكفر إما أن يكون مستأمناً أي دخل دارهم بإذنهم، وكانت بين دار الإسلام ودارهم عقود ومعاهدات، وعلاقات دولية.
وإما أن لا يكون مستأمناً، أي دخل دارهم بدون إذنهم ورضاهم، وهو في كلتا الحالتين معصوم الدم والمال بالإسلام، حتى ولو لم يهاجر إلى دار الإسلام فهو عند الجمهور كأي مسلم من أهل دار الإسلام يعصم بإسلامه دمه وماله، ولو كان مقيماً في دار الكفر إقامة مؤبدة، وإذا أراد دخول دار الإسلام فله ذلك متى شاء ولا يمنع من دخولها.1
1 أسهل المدارك 2/135، وروضة الطالبين 10/148، والمسائل الفقهية من كتاب الراويتين والوجهين 2/370.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 271