responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 263
عشر سنين فالتحديد بعشر سنوات مخصص لعموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [1] فما زاد يبقى على مقتضى العموم، والزيادة على هذه المدة باطلة.2
أما فقهاء الحنابلة فلهم في مدة الهدنة روايتان:
الرواية الأولى: لا يجوز عقدها لأكثر من عشر سنين.
قال القاضي: وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز عقدها لأكثر من عشر سنين، لأن الأمر بالجهاد يشمل الأوقات كلها، خص منه مدة العشر، بصلح النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحديبية، أما ما زاد على العشر، فيبقى على العموم، فعلى هذا إن زادت المدة على عشر بطلت الزيادة.3
الرواية الثانية: يجوز عقد الهدنة لمدة معلومة بحسب رأي الإمام وإن طالت وهذا هو ظاهر المذهب.4
قال أبو الخطاب: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يجوز عقد الهدنة لأكثر

[1] التوبة: 5.
2 الأم 4/187 - 189، وتحفة المحتاج 9/305، ومغني المحتاج 4/261، والمهذب 2/334، وحاشية إعانة الطالبين 4/207، ونهاية المحتاج 8/107.
3 المغني 8/460، والمبدع 3/399، وكشاف القناع 3/112، ومطالب أولي النهى 2/586، وأحكام أهل الذمة 2/476، 477، والمحرر 2/182، والاختيارات ص188.
4 انظر: المرجع السابق نفسه.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست