اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 257
[2]- الطمع في إسلام من تعقد لهم الهدنة، بعد اطلاعهم على محاسن الإسلام، من مشروعية عقد الهدنة، والوفاء بعقدها وتحريم نقضها بدون سبب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح، وكان صلى الله عليه وسلم مستظهراً عليه ولكنه فعل ذلك رجاء إسلامه فأسلم قبل مضي المدة.
3- احتمال بذل الجزية والتزام أحكام الملة، ومعاونة المسلمين وغيرها من المصالح.1
وبعد أن اتفق الفقهاء اشتراط توافر المصلحة في عقد الهدنة. اختلفوا في وقت وجود المصلحة فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يكفي وجودها وقت إبرام العقد ولا يشترط وجودها طيلة بقاء العقد.2
أما الحنفية: فإنهم اشترطوا استمرار وجود المصلحة طيلة بقاء العقد، فإن صالحهم الإمام مدة، ثم رأى نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم، وذلك لأن الموادعة في رأيهم جهاد معنى، فإذا تبدلت المصلحة عاد المنع من عقدها، لأن الهدنة ما شرعت إلا لأجل المصلحة. 3
1 تحفة الفقهاء 3/404، وفتح القدير 5/204، 205، وبدائع الصنائع 7/108- 109، والاختيار 4/121، والتاج والإكليل 3/386، والخرشي 3/150، 151، وحاشية الدسوقي 2/206، وشرح الزرقاني 3/148 - 149، والمهذب 2/332 - 333، ومغني المحتاج 4/260، وحاشية إعانة الطالبين 4/207، والمغني 8/459، والمبدع 3/398، وكشاف القناع 3/112. [2] انظر: المرجع السابق نفسه.
3 بدائع الصنائع 7/109، وتبيين الحقائق 3/246.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 257