responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 250
والموادعة بمعنى المهادنة ومعناها المتاركة.
قال الشرقاوي: "وتسمى الهدنة موادعة أي متاركة وراحة، من الدعة، وهي حصول الراحة من القتال في تلك المدة التي اتفق عليها، وتسمى مسالمة أي مصالحة، مجمل أسمائها خمسة كلها بمعنى واحد".1
وقال البهوتي: "وهي لغة السكون وتسمى مهادنة وموادعة من الدعة وهي الترك، ومعاهدة من العهد بمعنى الأمان، ومسالمة من السلم بمعنى الصلح".2
أما الهدنة شرعاً: فهي: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بعوض منهم أو من المسلمين عند الضرورة، وبغير عوض بحسب المصلحة التي تعود على المسلمين.3
ثانياً: مشروعية عقد الهدنة:
إن جواز مصالحة ومهادنة أهل الحرب على ترك القتال مدة من الزمن ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.

1 انظر: حاشية الشرقاوي 2/417.
2 انظر: كشاف القناع 3/111.
3 الاختيار 4/120، وتحفة الفقهاء 3/404، وحاشية الدسوقي 2/250، ومغنى المحتاج 4/260، وحاشية الشرقاوي 2/417 ن والمبدع 3/398، وكشاف القناع 3/111.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست