اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 248
من المواثيق، وأكثر ما يطلق العهد في الحديث على أهل الذمة.1
أما دار العهد: فهي دار الكفر التي عقد أهلها العهد بينهم وبين المسلمين، بعوض أو بغير عوض بحسب المصلحة التي تعود على المسلمين أي أن العلاقة بين أهلها وبين المسلمين علاقة سلمية لا حربية.2
وهذا العهد تكون مصلحة المسلمين فيه هي الراجحة ويكون إلى مدة معينة وبشروط إسلامية.
أما دور الكفر المعاهدة في هذا الوقت فلا ينطبق عليها هذا التعريف ونحتار فيما يطلق عليها، لأن المعاهدات والعلاقات الدولية التي تكون بينها وبين المسلمين تكون على غير شروط إسلامية، والمصلحة الراجحة فيها تكون لصالح الكفار، وكذلك مدتها تكون مؤبدة غير مقيدة بزمن، وتساعد أعداء المسلمين بالمال، والرجال، والسلاح، ومتى رأت أن المصلحة في نقض العلاقة بينها وبين الدول الإسلامية، نقضت هذه العلاقة والاتفاقية بدون إنذار أو إشعار. وبناء على هذا يظهر أن الدول الكافرة التي بينها وبين المسلمين عهود واتفاقات وعلاقات في هذا الزمان أقرب إلى دار الحرب وإن لم تعلن ذلك.
1 النهاية لاين الأثير 3/115، ولسان العرب 3/311 - 312 والمصباح المنير 2/435، ومختار الصحاح ص 460، والمعجم الوسيط 2/640.
2 الأحكام السلطانية للماوردي ص 138، ومغني المحتاج 4/232، وأحكام أهل الذمة 2/465، والفتاوى السعدية 1/92، والعلاقات الدولية في الإسلام ص 54، والشرع الدولي ص50، وحقوق أهل الذمة ص، ومعجم لغة الفقهاء ص 205.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 248