responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 234
الشرك فيها فقد صارت دارهم دار كفر، لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار كفر".1
ويفهم من هذا أن الدار التي تظهر فيها أحكام الشرك وتكون الغلبة والسلطة فيها للمشركين، والقوة لهم فيها على المسلمين هي دار الكفر.
وهذا ما قال به الإمام أبو حنيفة: فقال السرخسي: "ولكن أبا حنيفة يعتبر تمام القهر والقوة"[2]-أي لأحكام الكفر -.
فمتى قهروا المسلمين، وتقووا عليهم، وغلبوهم صارت دارهم دار كفر.
ب - أما فقهاء المالكية فقالوا عن تعريف دار الكفر بأنها:
"الدار التي تظهر وتجري فيها أحكام الكفار". 3
قال الإمام مالك: "كانت مكة دار كفر لأن أحكام الجاهلية ظاهرة يومئذ" 4
قلت: ولا يمكن أن تجري أحكام الكفار إذا لم تكن السلطة والسيادة في الدار لهم.

1 انظر: المبسوط 10/114.
[2] المرجع السابق نفسه.
3 المقدمات الممهدات لابن رشد 2/285، وبلغة السالك 2/167، والمدونة 3/23.
4 انظر: المدونة الكبرى 3/23.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست