اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 225
التعرض له ولما يدين به، لأن الأصل المقرر في الإسلام {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [1] ولكن ينبغي أن يبين له أن الإسلام هو الدين الحق، والذي يجب على جميع البشرية اعتناقه، لأن من الحِكَم التي من أجلها أبيح عقد الأمان له هو الإطلاع على محاسن الإسلام وعدالته ومن ثم دخوله فيه.
والدولة الإسلامية لا تكره الذمي وهو من رعاياها على تغيير دينه، فمن باب أولى أن لا تكره المستأمن وهو أجنبي عنها.
رابعاً: له حق الخروج من دار الإسلام والرجوع إلى بلده دار الكفر كما له حق التمتع بكامل المرافق العامة للدولة الإسلامية كوسائل المواصلات.
فله أن يتمتع بالخدمات التي توفرها الدولة الإسلامية لسكانها من السكن والماء والكهرباء وغير ذلك.
كما له حق التمتع بجميع الحقوق العائلية من الزواج وغيره، بشرط عدم مخالفته النظام العام للدولة الإسلامية فليس له أن يتزوج بمسلمة.2
خامساً: له حق التمتع في مزاولة التجارة والصناعة والبيع والشراء [1] البقرة: 256.
2 بدائع الصنائع 7/106، وأسهل المدارك 2/17، وروضة الطالبين 10/280،281، والهداية لأبي الخطاب 2/115. وأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص117، 121، 123، 127.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 225