اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 219
تقولان مثلما يقول، فقالا نعم، فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما".1
وعن عبد الله رضي الله عنه قال: "مضت السنة أن لا تقتل الرسل".2
أما في هذا الزمان فإرسال الرسل لتلقي الأخبار ونقلها والأشياء المهمة التي تخص الدولة الإسلامية أو غيرها من الدول الأخرى، فهو قليل لتطور الوسائل الحديثة التي تنقل الأخبار في أسرع وقت، ولا يوجد الآن إلا السفراء فهم بمثابة الرسل، فعملهم كسفراء لدى الدول الإسلامية أو غيرها يعتبر تأميناً لهم.
أما التجار فقد نص الفقهاء على جواز تأمينهم بناء على العرف والعادة فإذا دخل الحربي دار الإسلام من غير تقدم أمان، وقال جئت تاجراً وكان معه ما يدل على ذلك فهو آمن[3]، لأن العادة كما يقول ابن قدامة جرت بدخول تجارهم إلينا وتجارنا إليهم) .4
وهذا القول يشير إلى أن هذا الحكم مبني على العرف والعادة فإذا
1 أخرجه أبو داود في سننه 3/191 كتاب الجهاد باب في الرسل، وأحمد 3/487، والبيهقي 9/221.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/212. [3] الخرشي على مختصر خليل 3/124، وروضة الطالبين 10/280، والمغني 8/523، والمبدع 3/594، وكشاف القناع 3/111.
4 المغني لابن قدامة 8/523.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 219