اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 217
يسرق، ولا يزني، ولا يتعامل بالربا أو غيره من العقود الفاسدة ولا يقطع الطريق، ولا يتجسس ولا يفعل شيئاً فيه مضرة على الإسلام والمسلمين.
وهذا عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة.1
أما فقهاء الحنفية فقد خالفوا الجمهور وقالوا إن المستأمن إذا ارتكب شيئاً من هذه الجرائم لا ينتقض عهده.2
فقال محمد بن الحسن: "إذا دخل الحربي دارنا بأمان، فقتل مسلماً عمداً أو خطأً، أو قطع الطريق، أو تجسس أخبار المسلمين فبعث بها إلى المشركين، أو زنى بمسلمة أو ذمية كرهاً، أو سرق، فليس يكون شيء منها ناقضاً للعهد".3
ولكن المختار ما ذهب إليه الجمهور فالمستأمن بمجرد ارتكابه لجريمة من هذه الجرائم ينتقض عهده، لأنه مشروط عليه في عقد الأمان عدم الأضرار بالمسلمين، وارتكاب مثل هذه الجرائم في دارهم من أعظم الضرر بهم.
1 الخرشي على مختصر خليل 3/119، وشرح الزرقاني 3/118، وحاشية الدسوقي 2/185، ومغني المحتاج 4/238، والمهذب 2/258، والمقنع بحاشيته 1/518، والإنصاف 4/206.
2 بدائع الصنائع 7/106، ومجمع الأنهر 1/657، والاختيار 4/120.
3 انظر: السير الكبير 1/305.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 217